السبت, يوليو 27, 2024

نُشر في: 6 أبريل، 2024

أخباررئيسيروج آفا وشمال شرق سوريا

الإدارة الذاتية تصدر قانون عفو يشمل العديد من القضايا

صادق مجلس الشعوب الديمقراطية في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا على قانون العفو العام لـ 2024، ويتألف من 6 مواد أساسية، يستثنى منها جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية والجرائم المتعلقة بالمال العام وجرائم الاغتصاب والإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية.

نص القانون رقم (3) لعام 2024م قانون العفو العام في الإدارةالذاتية:

يُمنح عفو عام وشامل عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ: 6/4/2024م.

وفقاً لما يأتي:

المادة (1):

في المخالفات والجنح:

أ – عن كامل العقوبة المقيّدة للحرية في المخالفات.

ب – عن كامل العقوبة المقيّدة للحرية في الجنح.

المادة (2):

في الجنايات:

أ‌- تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة خمسة عشر عاماً.

ب‌ – عن نصف عقوبة السجن المؤقت.

ج- عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

د- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم عليه الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.

ه- العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليست للعقوبة المحكوم بها.

المادة (3):

يستثنى من شمول أحكام هذا القانون:

أ‌- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون (7) لعام 2021م.

ب‌ – الجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، خارجياً وداخلياً، المنصوص عليها في المواد (من 131 حتى 148) من قانون العقوبات العام رقم (2) لعام 2023م.

ج‌ – الجرائم المتعلقة بالمال العام.

د – جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القُصَّر المنصوص عليها في المواد (305 – 306) في قانون العقوبات العام رقم (2) لعام2023م.

ه – جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في القانون رقم (12) لعام 2022م.

و- جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.

ز- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارّون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وخلال تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

ح – الغرامات مهما كان نوعها.

ط – العقوبات المسلكية.

المادة (4):

مع مراعاة أحكام المواد (1) و(2) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون:

أ‌- تسديد أو إيداع المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزاميات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية أو وجود إسقاط حق شخصي من الجهة المدعية.

ب‌ – إسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل.

المادة (5):

أ‌- تشكل مجالس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المستفيد أو وكيله القانوني أو إدارة مركز التأهيل والإصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذه.

ب‌- تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية المختص.

المادة (6):

يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.

شارك هذا الموضوع على