السبت, ديسمبر 21, 2024

شكوى إلى الإمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا

إلى عناية أصحاب الولاية:

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً
المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه

ملخص:

نكتب إليكم/ن بصفتكم/ن أصحاب الولاية ذات الصلة، لنُلفت انتباهكم/ن إلى ما قد يرقى إلى ممارسة تعذيب منهجية من قبل المجموعات المسلحة من غير الدول التي تقودها وتُموّلها الحكومة التركية، وتسمي نفسها بـ “الجيش الوطني السوري”، ضد سكان المناطق التي تمت السيطرة عليها عقب العملية العسكرية التركية، التي أطلقت عليها “أنقرة” اسم “نبع السلام” في شمال سوريا.

توصلت منظماتنا، غير الحكومية، المشتركة في هذا البلاغ، رابطة “تآزر” للضحايا، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وقسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس، إلى أنّ التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل فصائل “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة المُعارضة/الائتلاف الوطني السوري، ترقى لتكون ممارسة مستمرة وغير مرتبطة بأحداث محددة، إنما يتم ارتكابها لمجرد وجود سيطرة من قبل تلك الفصائل على تلك المناطق والسكان المدنيين فيها.

أجرت منظماتنا 20 مقابلة مباشرة، مع ضحايا للاعتقال التعسفي والتعذيب، وناجين/ات وأفراد عائلاتهم/ن، وعززت تحليل تلك المقابلات عبر مقاطعتها مع سنوات عملنا وخبرتنا الواسعة في التوثيق والدفاع عن حقوق الضحايا، ومن خلال باحثينا وباحثاتنا في الميدان، ومصادر أخرى في مقدمتها التقارير الأممية وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

خلفية سياقية:

بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطلقت تركيا عمليتها العسكرية المسماة “نبع السلام” عبر شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على المناطق الممتدة بين رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، بالإضافة إلى استهداف مناطق أخرى مثل كوباني والقامشلي/قامشلو، حيث أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اطلاق العملية العسكرية بمشاركة المجموعات المسلحة من غير الدول التي تسيطر عليها تركيا، والتي أطلقت على نفسها “الجيش الوطني السوري”، وأكبرها فرقة السلطان مراد، فرقة الحمزة (المعروفة باسم “الحمزات”)، وتجمع أحرار الشرقية.[1]

كان للهجوم التركي تداعيات خطيرة على سكان المنطقة، وبالأخصّ المدنيين منهم، فقد أدى الغزو مباشرةً إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص من منطقتي رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، خلال الأيام الأولى من العملية، بمن فيهم عشرات آلاف النساء والأطفال، في موجات نزوح سريعة وغير منسقة، بحسب الأمم المتحدة.[2]

أفضت عملية “نبع السلام” التي انتهت بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، إلى سيطرة تركيا وفصائل “الجيش الوطني” التي تدعمها “أنقرة” على شريط حدودي بطول 120 كم بين مدينتي رأس العين/سري كانيه شمال غرب الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وبعمق 32 كم، وأدت إلى نزوح أكثر من 175 ألف شخص من المنطقة، بحسب لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا.[3]

ولعلّ أهم ما ميز هذه العملية العسكرية إلى جانب الانتهاكات المرتبطة بالأعمال العدائية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب،[4] ما وصفته لجنة التحقيق الدولية بأن ما “تعرض له المدنيون في رأس العين وتل أبيض وما حولهما لانتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني على يد مقاتلي الجيش الوطني السوري تتّسق مع النمط الموثّق في منطقة عفرين”.[5]

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من فصائل “الجيش الوطني السوري” وقادتها مصنفون على قوائم عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، كتجمع “أحرار الشرقية” وقائدها “أحمد إحسان فياض الهايس” المعروف باسم “أبو حاتم شقرا” وآخرين تم تصنيفهم في تموز/يوليو 2021[6]. ومؤخراً تم تصنيف كل من فرقة الحمزة (الحمزات) وقائدها “سيف بولاد أبو بكر”، وفرقة السلطان سليمان شاه (العمشات) وقائدها “محمد الجاسم” المعروف باسم “أبو عمشة” وشقيقه “وليد الجاسم” وهو قيادي كبير في المجموعة المسلّحة، لصلتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين شمال سوريا، بحقّ السكان الكُرد، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتقال والابتزاز والاغتصاب والتعذيب والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.[7]

الحقائق:
ملخص:

قابلت منظماتنا 20 ضحية لما يمكن توصيفه كاعتقال تعسفي وتعذيب و/أو معاملة لا إنسانية من قبل عدة فصائل من “الجيش الوطني السوري” المسيطرة على مناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض. جميع الضحايا من السكان الأصليين في المنطقة، وبعضهم قد اضطر لمغادرتها خلال فترات سابقة أو ما زالوا مهجرين عنها بسبب ما تعرضوا له من انتهاكات، أو نتيجة خوفهم من التعرض لتلك الانتهاكات مجدداً في حال عودتهم. أغلبية الحالات التي وثقتها منظماتنا حدثت خلال الفترة التي تمت فيها سيطرة تلك الفصائل على المنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولكن هناك حالات أخرى قد تعرضت لهذه الانتهاكات في أوقات لاحقة ما بين 2020 و2022 مما يجعلنا نعتقد بقوة أن ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية ليست حالة محدودة أو مرتبطة بالأعمال العدائية وحسب، ولكنها تعكس ممارسة منهجية ونمطاً متّسقاً من قبل تلك الفصائل ضد سكان المنطقة المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الضحايا من أصول كُردية، وغالباً ما كانت توجه بحقهم عبارات مهينة تحطّ بالكرامة وتمس العقيدة والانتماء الإثني، الأمر الذي يتقاطع مع توثيقات لجنة التحقيق الدولية المستقلة.[8] جميع الضحايا الذين تمت مقابلتهم يفضلون عدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أطراف أخرى لأسباب واضحة تتعلق بسلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم وأقربائهم خوفاً من ردود الفعل العنيفة المتوقعة من فصائل “الجيش الوطني السوري” التي تناولتها شهاداتهم.

ظروف الاحتجاز والانتهاكات المرافقة له:

لم يتم إبلاغ أي من الضحايا الذين تمت مقابلتهم على الفور بالأسباب والأسس القانونية لاحتجازهم. وتم إبلاغ بعضهم لاحقاً بأنه تم اعتقالهم بتهمة “التعاون والاتصال مع الإدارة الذاتية” أو “أنهم مقاتلون” أو لأسباب تتعلق بتفجيرات أو أعمال وصفتها الجهات المحتجزة بالإرهابية. لم يُعرض معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على المحكمة في أي مرحلة. ومع ذلك، أكد جميع الذين قابلناهم أنه تم إطلاق سراحهم مقابل فدية أو بعد إجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم. كما سُلبَت الممتلكات الشخصية للعديد من الضحايا سواء عند تفتيشهم ذاتياً أو من منازلهم عند اعتقالهم، ومن ذلك الأموال والذهب والهواتف المحمولة وصكوك الملكية.

على سبيل المثال، في تموز/يوليو 2020، تمّ اعتقال أحد سكان المنطقة الذين يعملون في زراعة أرضهم من قبل أحد قادة وعناصر فصيل “أحرار الشرقية” بعد أن واجههم بملكيته للأرض التي وضعوا يدهم عليها. بعد نقله إلى أحد مراكزهم، أصدر أحد قادتهم الأمر بتصفيته، ولكنهم أطلقوا النار متعمدين عدم قتله بما كان واضحاً أن الغاية كانت إثارة رعبه. وبعد تعرضه لعدة أشكال من التعذيب، أخبروه أن سبب اعتقاله هو أن أحد إخوته مسؤول في الإدارة الذاتية والآخر موالٍ للحكومة السورية. بعد تواصل أهل الضحية مع بعض الوجهاء الذين توسطوا له وتمّ الاتفاق على إطلاق سراحه مقابل فدية مالية قدرها 5 ملايين ليرة سورية.

أثناء وجودهم في الحجز، أبلغ العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه لم يُسمح لهم باستخدام الحمامات/المراحيض إلا مرة واحدة يومياً، وفي بعض الأحيان لفترات امتدت لعدة أيام. وتم تقديم وجبة صغيرة لهم يومياً، ناهيك عن حرمان الضحايا من أي تدابير تتعلق بالنظافة. كما لم تتم مراعاة الحاجات الصحية الخاصة بالنساء، فقد تم حرمان 3 سيدات من الضحايا من الفوط الصحية خلال فترة اعتقالهنّ التي استمرت أكثر من شهر، بالإضافة إلى حرمانهنّ عمداً من الاستخدام الطبيعي للمراحيض والاستحمام، وإجبارهنّ على أن يرافقهنّ حرس من الرجال عند استخدامهنّ للمرحاض، مما نتج عن أمراض في الجهاز التناسلي لهؤلاء الضحايا السيدات.

ولم تلتزم الجهات المحتجزة بأي معايير دنيا ينبغي تطبيقها على الأشخاص المحتجزين لديهم. تمّ احتجاز جميع من تمت مقابلتهم في أماكن مكتظة أو في زنازين انفرادية ولفترات طويلة دون تبرير. وكان يتم استجواب النساء من قبل الرجال، ويتعرضون لهن بعدة شتائم. كما فُرِضت على جميع الضحايا ظروف احتجاز لاإنسانية كان المسؤولون عنها يبتغون منها إما زيادة الضغط على الضحايا للحصول على اعترافات أو معلومات أو فدية من العائلة، وإما دون غرض محدد ولمجرد التسبب بالمزيد من المعاناة للضحايا. وقد اشترك معظم الضحايا في تجربة الحرمان من النوم والتعريض للبرد الشديد والحرمان من أي وسائل للتدفئة أقلها الأغطية. كما لم يذكر أي ضحية أنه حصل على تغذية كافية أو مياه شرب نظيفة. كما تعرض جميع الضحايا للشتائم والعبارات والتصرفات التي تمس العرض والشرف وفق المعايير الاجتماعية السائدة، وعادة ما كان الضحايا الأكراد يوصفون بالخنازير والكفرة.

وقد ذكر أحد الضحايا الذي تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لمدة 18 يوماً من قبل عناصر فرقة السلطان مراد أنه من الوسائل المستخدمة في تعذيبه أن أحد العناصر كان “يخرج قضيبه يقوم بضربه على وجهي ويقول لي مثلك متل هذا (أنت نفس قضيبي) ويقوم بإهانتي من خلال القول سوف انتهك عرضك وسوف أقوم بجلب زوجتك إلى هنا وأفعل الرذيلة مع زوجتك، والعديد من الشتائم الأخرى (يلعن شرفك يا أبن القحبة يا خنزير)”.

وقد فصّل الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات مختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها، أو شهدوها أثناء احتجازهم. واستخدم الجناة المزعومون وسائل وأساليب متشابهة ومتنوعة لإحداث ألم ومعاناة شديدين للضحايا. فبالإضافة إلى اللطم والركل والصفع، تم ضرب الضحايا بالعصي وخراطيم المياه والأسلاك الكهربائية. كما تعرض عدة ضحايا للشبح بواسطة البلانكو[9] وما يُعرف بالفروجة[10] ولإطفاء السجائر في أجسادهم. وتم تعليق بعض الضحايا إلى السقف، وضربهم بأعقاب البنادق، وتعرضوا للصعق بالكهرباء. وكان بعض الضحايا قد تعرضوا لأشكال أخرى من التعذيب مثل الإغراق في الماء، تكسير الأصابع، إحداث جروح بواسطة آلة حادة، والجر خلف عربة عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، أُجبِر بعض الضحايا على مشاهدة تعذيب أفراد آخرين بطريقة أشد قسوة، وهُددوا بالتعرض للمثل إن لم يتعاونوا ويعترفوا بما هو مطلوب منهم. كما تعرض معظم الضحايا للتهديد بالقتل، وبعضهم تمّ توجيه السلاح فعلاً لرؤوسهم.

وفي هذا السياق، أفادت إحدى الضحايا السيدات أنها بعد أن احتجزت لعدة أيام من قبل عناصر من “الجيش الوطني السوري”، لم تتمكن من تحديد فصيلهم، وتعريضها للضرب بواسطة الخراطيم، وحرمانها من النوم من خلال صب الماء البارد عليها وأخريات معها في الزنزانة في محاولة لإجبارها على الاعتراف بأنها مقاتلة ولإعطاء معلومات حول أماكن ذخيرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتواجد القادة، دخل إلى الغرفة حيث يتم التحقيق معها شخص يضع على كتفه شعار “أحرار الشام” وهددها بالإعدام إن لم تعترف، ثم أمر بإحضار 3 شبان وتعذيبهم بشكل وحشي أمام أعين الضحية ومن معها، ونزعوا ثياب الشبان وقاموا بضربهم بالكبل الرباعي مع الرفس على وجوههم حتى بدأوا بالنزيف من الأنف والفم.

وقد اشترك 6 ضحايا على الأقل في تجربة الاعتقال والتعذيب من قبل عناصر فصائل “الجيش الوطني السوري” وأحياناً بمشاركة عناصر حرس الحدود التركي بسبب محاولتهم مغادرة المنطقة واللجوء عبر الأراضي التركية. تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الضحايا هم من السكان الأصليين لمدينة رأس العين/سري كانيه ولكنهم نزحوا إلى مناطق أخرى وكانوا يحاولون عبور الحدود نتيجة الظروف التي يعيشون فيها وعدم قدرتهم على العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية. وعلى الرغم من أن السبب الرئيسي المفترض لاعتقال هؤلاء هو محاولة عبورهم الحدود الدولية، إلا أن جميعهم خضعوا للتحقيق خلال الاحتجاز بتهم الانتماء لـ “قسد” أو التعامل مع الإدارة الذاتية أو التورط في أعمال “إرهابية”. وقد رافق التحقيق في الإجمال مختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وانتهى الأمر بالبعض بالموافقة على التوقيع على اعترافات لم يُدلوا بها. فقد أفاد أحد الضحايا الذي اعتقل من قبل عناصر من “الجيش الوطني السوري” في آب/أغسطس 2022، أثناء محاولة دخوله رأس العين/سري كانيه من أجل عبور الحدود الدولية والسفر من هناك إلى أوروبا، أنه تم تسليمه للشرطة المدنية وبقي محتجزاً لمدة 7 أيام دون تحقيق في زنزانة منفردة، تمّ منعه خلالها من استخدام المرحاض إلا مرة واحدة يومياً. بعدها بدأ التحقيق معه بتهمة الإرهاب مصحوباً بالضرب على الوجه والجسد والفلقة “الضرب أسفل القدم”. تمّ تسليم الضحية للشرطة العسكرية، التي بدورها أبقته 15 يوماً في زنزانة منفردة قبل أن يبدأ التحقيق معه مجدداً حول نفس التهمة وباستخدام عدة أساليب للتعذيب أبرزها ما يعرف بـ “الفروجة”. نتيجة التعذيب المستمر لأكثر من شهر، وافق الضحية على التوقيع على الاعترافات التي تمت صياغتها من قبل محققي الشرطة العسكرية، وتم تحويله للمحكمة العسكرية في تل أبيض. تم الإفراج عن الضحية مقابل كفالة مالية قدرها 700 دولار أمريكي في شهر كانون الثاني/يناير 2023.

الجهات المتورطة:

تعرف الكثير من الضحايا على الجهات التي شاركت بشكل مباشر في احتجازهم وإخضاعهم لمختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة. ولم يتمكن ضحايا آخرون من فعل الشيء نفسه بسبب طريقة “اختطافهم” وتعصيب أعينهم ومنعهم من الحصول على أي معلومات عن السلطة المحتجزة أو مكان احتجازهم. تمّ اعتقال و/أو تعذيب بعض الضحايا عدة مرات إما على يد نفس الفاعل أو على يد جهات مختلفة. خلصت منظماتنا من تحليل الشهادات ومقاطعة المعلومات الواردة فيها، خاصةً حين كان يتم نقل الضحايا و/أو تسليمهم إلى جهات أخرى، أنّ المنظومة بأكملها تقع ضمن هيكلية وقيادة “الجيش الوطني السوري” بمختلف فصائله وكياناته ومن ضمنها الشرطة المدنية والشرطة العسكرية والقضاء.

وقد تعرف بعض الضحايا على بعض الجناة المزعومين من خلال التعرف المباشر على الأشخاص وانتماءاتهم. وأبلغ جناة آخرون الضحايا عن الجهات التي ينتمون إليها، فيما تمّ التعرف على البقية بحسب مركز الاحتجاز والجهة المعروفة بالسيطرة عليه أو المنطقة التي تمكنوا من تحديدها. فعلى سبيل المثال، أفاد أحد الضحايا الذي اعتقل أثناء محاولته دخول مدينة رأس العين/سري كانيه في تموز/يوليو 2022 أنّ العناصر التي قامت بإلقاء القبض عليه كانوا في سيارات عليها شعار فرقة الحمزة، كما أنهم أبلغوه عند توقيفه أنهم ينتظرون أوامر أحد قادة الفرقة المعروفين لدى السكان.

وسبق أن وثّقت هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية أنماطًا ممنهجة من الانتهاكات ضد السكان في المناطق التي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني السوري” في عفرين، وفيما تُسمى مناطق “نبع السلام”، بدءًا من الحرمان التعسفي من الحرية المرتكب على نطاق واسع من قبل فصائل مختلفة تابعة للجيش الوطني السوري، وإجبار السكان – ومعظمهم من أصل كردي – على المغادرة من خلال التهديد والابتزاز والقتل والخطف والتعذيب والاعتقال، بالإضافة إلى توثيق العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. [11]

إنّ ما تعرضه هذه الرسالة من انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل “الجيش الوطني السوري” ما هي إلا حلقة في سلسلة ممنهجة وواسعة النطاق من الممارسات المماثلة التي قد ترقى لتكون سياسة رسمية لتلك الفصائل. فالنهج الذي تمّ توثيقه فيما تُسمى مناطق “غصن الزيتون” ما زال مستمراً من قبل الأطراف المتورطة ذاتها، وتمّ توسيع رقعته مع إحكام السيطرة على ما تُسمى مناطق “نبع السلام”. وبمراجعة النهج المتبع، نلاحظ تسلسل الأنماط المتبعة بحق السكان الأصليين – خاصة من أصول كردية – بهدف اضطهادهم وإجبارهم على المغادرة وعدم العودة. بدأت الممارسات في حالتي “غصن الزيتون” و “نبع السلام” بانتهاكات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالأعمال العدائية، وتبعتها عمليات نهب ممنهجة وغير مسبوقة.[12] ويتزامن ذلك مع ما وثقته الهيئات الأممية من انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المدنيين من سكان المنطقة.

الإطار القانوني:
التزامات المجموعات المسلحة من غير الدول وفقاً للقانون الدولي:

في سياق القانون الدولي الإنساني النافذ على المناطق التي تتناولها هذه المراسلة، ينظم هذا القانون القضايا المرتبطة بشكل كافٍ بالنزاع المسلح القائم. تمارس المجموعات المسلحة من غير الدول السيطرة على السكان المدنيين بحكم وجود نزاع مسلح تنخرط فيه تلك المجموعات في النزاع ضد الدولة. بناءً على ذلك، ينطبق القانون الدولي الإنساني لحماية هؤلاء السكان من ممارسة السلطة التعسفية من قبل أطراف النزاع في ظل غياب أو تعطيل الحماية التي يفترض أن تكون ممنوحة لهم بحكم القانون الوطني.[13] وبالتالي فإن المجموعات المسلحة من غير الدول مُلزمة بمجموعة من القواعد القانونية التعاقدية والعرفية في تعاملها مع المدنيين خلال النزاع المسلح ومن ضمن ذلك وعلى الأقل “الحماية المقدمة للجرحى والمرضى؛ حماية المستشفيات؛ مبدأ المعاملة الإنسانية؛ حظر العقوبات الجماعية والنهب والانتقام؛ وأخذ الرهائن؛ حظر الترحيل والنقل القسري؛ والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القضائية”.[14]

على الجانب الآخر، فعلى الرغم من أن الدول هي المسؤولة الأولى عن احترام وحماية وإنفاذ حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، هناك دعم متزايد للموقف القائل أن المجموعات المسلحة من غير الدول التي تسيطر على أراضٍ وبالتالي السكان، تتحمل التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان من اجل تجنب حدوث فجوة حماية.[15] وقد أيدت الأمم المتحدة هذا الموقف.[16] كما أشار مجلس حقوق الإنسان إلى “أنه يُعتبر على نحو متزايد أن الجهات الفاعلة من غير الدولة يمكن أن تكون ملزمة، في ظل ظروف معينة، بالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.[17] كما خلص خبراء حقوق الإنسان في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في بيانهم إلى أنه “يتعين، كحدّ أدنى، على الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدولة التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة أو تسيطر بحكم الأمر الواقع على أراضٍ وسكان، احترام حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد والمجموعات وحمايتها”.[18]

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية:

يعتبر حظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة من القواعد الآمرة في القانون الدولي (jus cogens)، ولا يخضع هذا الحظر في هذا السياق لأي تبريرات أو قيود أو ذرائع متعلقة بالشخصية القانونية للجهة المعنية. فالحظر مطلق في زمن السلم والحرب، وينطبق على الجميع دون استثناء.

وفي هذا السياق، تحظر المادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف المنطبقة خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، المعاملة القاسية والتعذيب وكذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية (المعاملة اللاإنسانية)، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وهذا الحظر يعتبر انعكاساً للقانون الدولي الإنساني العرفي.[19] والجدير بالذكر، أن مفهومي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية المحظورين خلال النزاعات المسلحة لا يتطلبان مشاركة أو وجود مسؤول حكومي أو أي شخص آخر له سلطة في عملية التعذيب[20] على غرار ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبالتالي، يتحمل أفراد وقادة المجموعات المسلحة بصفتهم، تلك المسؤولية القانونية لارتكاب الأفعال التي ترقى للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية دون الحاجة للمجادلة حول مسؤولية الدولة في ذلك. وارتكاب التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية خلال النزاع المسلح غير الدولي يترتب عليه مسؤولية جنائية فردية في حال استوفى الفعل أركان جريمة حرب التعذيب أو المعاملة  اللاإنسانية كما ورد في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية.[21] وتجدر الإشارة إلى أن واجب المعاملة الإنسانية ينطبق في جميع الظروف ولا يخضع للضرورة العسكرية أو للتقيّد المتبادل من قبل الطرف الآخر في النزاع.[22]

كما تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وبالمثل، تلزم المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بالامتناع عن أعمال التعذيب واتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية فعالة لمنع أعمال التعذيب على أراضيها. تُلزم المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بحظر ومنع الأفعال الأخرى للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا ترقى إلى مستوى التعذيب في نطاق ولايتها القضائية. وتنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وتنص المادة 2 (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، كمبرر للتعذيب”. وبالمثل، توضح المادة 4 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 7 (حظر التعذيب) لا يمكن الانتقاص منه في أوقات الحرب أو أي نوع من حالات الطوارئ العامة.

الحرمان التعسفي من الحرية:

يُعتبر الحرمان التعسفي من الحرية محظوراً كأحد قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي،[23] وينطبق التماثل من القانون النافذ على النزاع المسلح الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون الحرمان من الحرية مشروعاً في القانون النافذ، ومستوفياً للإجراءات الأساسية وأهمها: وجوب إبلاغ الشخص الذي يُلقى القبض عليه بأسباب توقيفه، وجوب إحضار الشخص الموقوف بتهمة جنائية أمام قاضِ، ودون إبطاء، ووجوب توفير فرصة للشخص المحروم من حريته للطعن بقانونية الاحتجاز.[24] وفيما يخص مشروعية أسباب الحرمان من الحرية، يُستشهد عادة بالموجبات المفروضة خلال النزاع المسلح الدولي لجهة أن تقتصر أسباب هذا الحرمان على الضرورة القصوى في حال لم يكن ذلك لأسباب جنائية.[25] بالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن أسباب الحرمان من الحرية، يبقى جميع أطراف النزاع مُلزَمين بمعاملة جميع الأشخاص تحت سيطرتهم بإنسانية ودون تمييز على أي أساس وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة المشتركة.

وفي سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، تحظر المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعمال الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي. تحمي المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الأفراد في الحرية والأمن. وتنص كذلك في الفقرة 4 على أن “لكل شخص حرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز الحق في رفع دعوى أمام محكمة لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في مشروعية احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني”.

في التعليق العام رقم 35، تناولت لجنة حقوق الإنسان مدى انطباق المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حالات النزاع المسلح، نظرًا لأن القانون الدولي الإنساني ينظم احتجاز مقاتلي العدو والمدنيين بشكل مختلف. أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن “المادة 9 [من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] تنطبق أيضًا في حالات النزاع المسلح” وأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجالان قانونيان متكاملان، ولا يستبعد أحدهما الآخر.

علاوةً على ذلك، في حين أن المادة 9 لم يتم تضمينها كبند غير قابل للتقييد بموجب المادة 4 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن هناك حدًا لسلطة الدولة في التقييد. وأي استثناء من المادة التاسعة (وهو ما لم يحدث في الوضع في سوريا) يجب أن يكون “مقتضيات صارمة لمقتضيات الوضع الفعلي”. وأخيراً، “إذا تم التذرع، في ظل الظروف الأكثر استثنائية، بتهديد حالي ومباشر وحتمي لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون مثل هذا التهديد، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الدول الأطراف لإثبات أن هذا الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، ويزداد هذا العبء مع طول مدة الاحتجاز. ويتعين على الدول الأطراف أيضاً أن تثبت أن الاحتجاز لا يدوم لفترة أطول مما هو ضروري فعلاً، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة، وأنها تحترم بالكامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9 في جميع الحالات.

بحكم الإجماع المتزايد حول مسؤولية المجموعات المسلحة من غير الدول حول احترام وحماية حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على فصائل “الجيش الوطني السوري” نظراً لواقع السيطرة المستمرة لتلك الفصائل على ما تُسمى بمناطق “نبع السلام” بالإضافة إلى مناطق “غصن الزيتون”، وقيامها بوظائف تشبه وظائف الحكومة.

التوصيات:

نحث أصحاب الولاية المعنيين إعطاء الأولوية لهذه القضية وإيلاءها الاهتمام الكافي، نظراً لفداحة الانتهاكات المرتكبة وغياب أي حماية قانونية لمئات الآلاف من المدنيين والضحايا الفعليين والمحتملين خلال فترة مستمرة لوقت طويل. يجب ألا تشعر المجموعات المسلحة من غير الدول المسيطرة على مناطق في شمال سوريا بأنها محصنة من المساءلة، أو أنها غير معنية باحترام وحماية حقوق الإنسان للسكان الخاضعين لسيطرتها.

إنّ عدم التحرك واتخاذ الإجراءات الممكنة بمواجهة ما يتعرض له الضحايا بشكل متواصل على يد تلك المجموعات يمثل تصريحاً ضمنياً لها بمواصلة ممارساتها وضياع حقوق الضحايا. إن تصنيف بعض هذه الفصائل على قوائم العقوبات الأمريكية بسبب سجلها الموثق في انتهاكات حقوق الإنسان يعتبر مؤشراً دامغاً على مصداقية ما أوردناه في هذه المراسلة وعلى فداحة ما ترتكبه بحق السكان المدنيين.

لذلك نحث أصحاب الولاية على ما يلي:

التواصل مع كافة الجهات المعنية وخاصة “الجيش الوطني السوري” بمختلف أطره القيادية العسكرية والسياسية والتأكيد على مسؤوليتهم القانونية وحثهم على إجراء التحقيقات الشفافة والفعالة وإعلان نتائجها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن موقعهم.
التواصل مع الحكومة التركية بحكم سيطرتها الفعالة والمباشرة على “الجيش الوطني السوري” وعلى مناطق عفرين الواقعة ضمن ما تُسمى بـ “غصن الزيتون” ومناطق رأس العين/سري كانيه وتل أبيض، التي تُسمى “نبع السلام” وحثها على التحقيق الشفاف والفعال، وكذلك توضيح آليات الانتصاف المتوفرة للضحايا.
إصدار بيان حول هذه القضية وربطها بالمواقف المثبتة للأمم المتحدة حول التزامات المجموعات المسلحة من غير الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إطلاق نداء لمساهمات المنظمات الحقوقية غير الحكومية العاملة على هذه القضية لتزويد أصحاب الولاية بما يتوفر لديها من معطيات حول حالة حقوق الإنسان في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” والبناء على ذلك في البيان المزمع إصداره.
تضمين هذه القضية في التقارير السنوية لأصحاب الولاية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان و/أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

[1] Sirwan Kajjo, Which Syrian Groups Are Involved in Turkey’s Syria Offensive?, VOA, 09 October 2019 (Available at: https://www.voanews.com/a/extremism-watch_which-syrian-groups-are-involved-turkeys-syria-offensive/6177353.html).

[2] مفوضية اللاجئين: أكثر من 10،000 سوري عبروا الحدود العراقية منذ بدء الحملة التركية في شمال شرق سوريا، الأمم المتحدة، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019. (آخر زيارة للرابط بتاريخ 09 أيلول/سبتمبر 2023).

[3] لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، 28 كانون الثاني/يناير 2020، الفقرة 54، رقم الوثيقة A/HRC/43/57.

[4] Amnesty International, Syria: Damning evidence of war crimes and other violations by Turkish forces and their allies, 18 October 2019 (Available at: https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/).

[5] الجمعية العام للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، A/HRC/43?57، 28 كانون الثاني/يناير 2020، الفقرة 54.

[6] U.S. Department of the Treasury, Treasury Sanctions Syrian Regime Prisons, Officials, and Syrian Armed Group, 28 July 2021 (Available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292).

[7] U.S. Department of the Treasury, Treasury Sanctions Two Syria-Based Militias Responsible for Serious Human Rights Abuses in Northern Syria, 17 August 2023 (Available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1699).

[8] الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، A/HRC/45/31، 14 آب/أغسطس 2020، الفقرة 54.

[9]  أسلوب التعذيب المعلق، ويسمى أيضاً بـ “البلانكو”، ويقوم على ربط السجانين للمعتقلين وتعليقهم من معاصمهم بحبل يتدلى من السقف، وقد تلامس رؤوس أصابع أقدامهم الأرض فتتعرض لضغط كبير أو يبقون معلقين في الهواء ليضغط ثِقل أجسادهم بالكامل على معاصمهم، ما يؤدي لتورمها مع ألم شديد. وقد يبقى الموقوف معلقا لساعات أو لأيام مع تعرضه للضرب الشديد.

[10] التعذيب بطريقة الفروج: تُربط يدا المعتقل مع قدميه، ثم يُعلق منهما على عمود خشبي أو معدني ويُرفع عن الأرض في طريقة تحاكي شواء الدجاج، ويترافق ذلك مع ضرب المعتقل على مختلف أنحاء جسده.

[11] أنظر على سبيل المثال: الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، A/HRC/45/31، 14 آب/أغسطس 2020، الفقرات 46-64.

[12] أنظر على سبيل المثال: رابطة “تآزر” للضحايا: أين بيتي: انتهاكات حقوق الملكية في شمال سوريا تُكرّس التغيير الديمغرافي، 19 كانون الثاني/يناير 2023.

[13] Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts, Vol. 8, CDDH/I/SR.22, Geneva, 1974–77, p. 201.

[14] Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, (Oxford University Press, 2012), p 530.

[15] Committee Against Torture, 20th Sess., GRB. v Sweden, Communication No. 83/ 1997, UN. Doc. CAT/C/20/D/83/1997 (19 June 1998); Sheekh v Netherlands, App. No. 1948/04, HUDOC at 45 (11 January 2007); UN Secretary-General, Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, 243 (31 March 2011), p 188; Darragh Murray, Human Rights Obligations of Non-State Armed Groups (Hart Publishing, 2016).

[16] OHCHR, ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’, Geneva and New-York (2011), pp 23-27 (Available at: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf).

[17] Ibid. p. 24.

[18] OHCHR, Joint Statement by independent United Nations human rights experts on human rights responsibilities of armed non-State actors, 25 February 2021 (Available at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/joint-statement-independent-united-nations-human-rights-experts-human-rights?LangID=E&NewsID=26797).

[19]القاعدة 90 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي.

[20] ICTY, Kunarac Trial Judgment, 2001, para. 496, confirmed in Appeal Judgment, 2002, para. 148. See also Simić Trial Judgment, 2003, para. 82; Brđanin Trial Judgment, 2004, para. 488; Kvočka Appeal Judgment, 2005, para. 284; Limaj Trial Judgment, 2005, para. 240; Mrkšić Trial Judgment, 2007, para. 514; Haradinaj Retrial Judgment, 2012, para. 419; and Stanišić and ŽupljaninTrial Judgment, 2013, para. 49.

[21] نظام روما الأساسي، المادة 8 (ج)(1) و(2)؛ ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، المادة 2(ب)؛ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، المادة 4.

[22] ICRC 2020 Commentary on Common Article 3, para 596.

[23] القاعدة 99 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي.

[24] انظر على سبيل المثال، لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 عام 2014.

[25] على سبيل المثال، المادتان 42 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 

شارك هذه المقالة على المنصات التالية