الخميس, مايو 2, 2024

المرصد: الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة” تفرج عن حوالي 600 سجين ومعتقل لدى الآسايش بـ “عفو عام”

أخبار

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة أصدرت “عفواً عاماً”، عن مئات السجناء والمعتقلين في سجون ومعتقلات قوات الأمن الداخلي الكردي “الآسايش”، وأكدت المصادر للمرصد السوري بأن العفو سيشمل نحو 600 سجين وموقوف لدى قوات الآسايش، فيما من المنتظر أن تصدر “مراسيم” مماثلة في مقاطعتي عفرين وكوباني، وجاء في “المرسوم الصادر عن رئاسة الإدارة الذاتية” ووردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منه مايلي:: “” المصادقة على قانون العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 آذار عام 2017. والذي يتضمن ستة مواد رئيسية وهي ::

“”المادة الأولى يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/3/2017 وفقاً لما يلي: أ‌- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب‌- عن كامل العقوبة في المخالفات.

المادة 2: في الجنايات:

– تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت لمدة أربعة وعشرين عاما مالم يكن المحكوم عليه محروماً من العفو بموجب فقرة حتمية.

– تخفض كل عقوبة مؤقتة إلى ثلاثة أرباعها.

– عن كامل العقوبة المؤبد والمؤقتة للمحكوم المصاب بمرض العضال غير قابل للشفاء.

– عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم الخامسة و الستين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

– والعبرة بالوصف الجرمي للجناية وليست بالعقوبة المحكوم بها.

المادة 3:: يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي : 1- جرائم الإرهاب.

2- الجرائم الواردة في الباب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم تسعة لعام 2016(الجرائم التي تمس الأسرة والآداب العامة والدعارة).

3- جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها.

4- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

5- الرسوم والغرامات المحكومة بها في الجرائم المشمول بأحكام هذا المرسوم ولا يفرج عن المحكوم عليهم إلا بعد أداءها.

المادة 4:: لا يؤثر هذا العفو على دعوة الحق الشخصي ولا يفرج عن المستفيدين من هذا العفو إلا بعد إيفاء الحقوق الشخصية للجهة المدعية.

المادة 5:: أ‌- تشكل هيئة العدل لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المرسوم بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره.

ب‌- تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لهيئة العدل.

المادة 6:: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره””.

شارك هذا الموضوع على

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *