تقرير لـ 92 منظمة سورية يوثق عمليات التغيير الديمغرافي التي تنفذها تركيا والفصائل المتحالفة معها
أصدرت الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان (التي تضم 92 منظمة) تقريراً حول عمليات التغيير الديمغرافي التي تنفذها تركيا وفصائل المعارضة السورية المتحالفة معها.
ننشر نص التقرير كامل
تقرير حقوقي مشترك
الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي
حول جرائم التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في الشمال السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين
بدلا من المقدمة
السكان المدنيون هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة، بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا تواطئها، فتكون النتيجة قتلا وتدميرا وحصارا وتجويعا ونزوحا وتهجيرا قسريا، وصولا إلى التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تسجل لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية التغيير السكاني في مناطق الشمال السوري.
ان استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان ، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيلوالفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد , التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة, حيث ان القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا عنها, مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي.
الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الاثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والافران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة اخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيرة وعمليات الاغتيالات والاخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الاصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب واما البقاء والخضوعوالاستسلام لشروط المحتل واعوانه, المذلة والمهينة , وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي , رغم ان إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: تهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري.
ورغم كل تلك الضغوط والإرهاب على مدى سنوات، لم يفلح المحتل التركي وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة، وبشار الى ان موقف السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر: فيه أن التهجير القسري للسكان الأصليين قد يرقى ليكون جريمة حرب, لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعا للأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية المتدخلة والمتورطة بالأزمة السورية, ولن يمنع استبدال السكان الأصليين باخرين مختلفين ,وإنجاز العملية المرجوة للمحتل وحلفاؤهم ,بإنجاز قصة التغيير الديمغرافي, حتى لو عبروا الى ذلك, بالتطهير العرقي.
تضم معظم دول العالم أقليات كبيرة متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو ديانتها، إذ نادرا ما نجد في دولة مجتمعا أحادي الدين واللغة، ولا يؤدي وجود أقلية دينية أوعرقية أو مذهبية بالضرورة إلى قيام معضلة سياسية وإلى بداية حرب أهلية، وفي العالم العربي ترافق التفاعل التاريخي بين المجموعات الأقلية والأكثرية ، مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، والتدخل المتواصل للقوى الاستعمارية ، ونشأة الدول القطرية، والتي تعايشت مع انحسارها للديمقراطية، واستمرار العمل بقوانين الطوارئ، وتعليق نصوص الدساتير العربية، وتتالي الهزائم العربية أمام إسرائيل، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وأدت هذه التراكمات في الواقع إلى إهمال العوامل المسببة لعدم الاستقرار بالدول العربية، وما ساهم أيضا في تفاقم مشكلة الأقليات في العالم العربي , غياب الديمقراطية، والمجتمع المدني ونقص احترامحقوق الإنسان، والذي بدوره أدي الى إيجاد حالة من التوتر في العلاقات، الكائنة بين المجموعات الأقلية والأكثرية، في الدول العربية، أحسن استغلالها الاستعمار ، ما جعل من هذا الأمر أكثر المحظورات السياسية والثقافية تحريما. باعتبارها إحدى أكبر مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة، وواحدة من أشهر المبررات المستخدمة لاستمرار الممارسات القمعية فيها، ومبررا للتدخل الامبريالي، الذي يحسن العزف على وتر التناقضات الداخلية في المجتمعات العربية والثالثية، من أجل بسط مزيد من الهيمنة على المنطقة ومقدراتها.
وكون حالة من الاستقرار في المجتمع العربي المليء بفسيفساء من الاثنيات والأقليات، مرهونة بهيمنة هوية وطنية اندماجية، خاصة لدى صناع السياسات العامة، ترى بالفرد – أيا كان انتماؤه العرقي أو الديني أو المذهبي- مواطنا متساويا في الحقوق والواجبات تحت كل الظروف، وبكلمات أخرى، تفترض الولاء للمجتمع أو الأمة، وهذا الولاء يقوم على الاقتناع، انطلاقا من قواعد ومبادئ وقيم تقيم توازنا بين ضرورات الامتثال ومتطلبات الحرية، وتهدف إلى تجاوز التناقضات.
فالمنطقة بحاجة ماسة اليوم لإيجاد حلول خلاقة لمشاكلها الأساسية ترضي جميع الأطراف المعنية، فلم يعد من المقبول استمرار حالة انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي وعلي كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يوجد مجتمع وإنسان رخو عاجز أمام التحديات الداخلية والخارجية.
فالأنظمة المتواجدة في المنطقة، لا تزال تحافظ على نظام المشاركة الانتقائية في السلطة وفي صنع القرار، والذي يتم من خلاله أخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة فقط، على حساب تطلّعات وآمال وطموحات الفئات الأخرى.
ففي منطقة لا تزال الديمقراطية وحقوق الإنسان تترقب فرصةلازدهارها ونموها فيها، لا يمكن اعتبار أيٍ من النخب السياسية القائمة الآن ممثلا حقيقيا لآمال وتطلعات شعوبها أو مسئولة عنهم، وينطبق هذا الحال على كل الجماعات الإثنية المعنية، فالدمقرطة تتحقق إلى حد كبير، بالاعتراف بالتعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية بأكثر ما تتحقق بإنكارها، كون عملية إشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار هي جوهر الديمقراطية، التي لا مجال للتقدم في حقوق الأقليات وتساوي الفرص بدونها.
وبوجه عام يعد احترام التنوع الحضاري المبدأ الأساسي من أجل مجتمعات تعمل على المساواة والتضامن وفتح المجالات للأقليات (الدينية والعرقية والاجتماعية والوطنية) للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبوابة أساسية للقضاء علىالعنصرية والتمييز وكره الأغلبية للأقليات, والعكس يتم بسبب الجهل من جهة والتحيز من نواحي أخري، كون الأقليات في العالم العربي تعاني انحصار فرص المساواة في حقوق المواطنة، مما يؤدي إلى نشوء أفكار مسبقة عرقية بين المواطنين في المجتمع.
مدخل حقيقي وضروري:
تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدينة عفرين وكوباني ومنبج وتل رفعت واعزاز وريف حلب وراس العين وعين عيسى ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي, فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه, الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
لمحة عن القواعد التي تحكم سلوك المتحاربين:
وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.
يمكن القول بان القانون الدولي الإنساني هو:
1- مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في لاهاي والمتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 .
2- اتفاقيات جنيف ، ويقصد بها مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة ، مثل جرحى ومرضى وغرقى القوات المتحاربة ، أو الأسرى ، أو السكان المدنيين المتواجدين في نطاق العمليات الحربية او فرق الإغاثة ، وأفراد الطواقم الطبية الذين يقومون بمهمة البحث عن الجرحى والمرضى ، أو تقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى والسكان المدنيين .
النزاعات المسلحة غير الدولية:
خضع مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية لتطور ملحوظ، فقد بدأ في اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩المادة ٣ المشتركة)، ثم تتطور مع مرور الزمن لتخرج مجموعة من النزاعات من إطارها الداخلي، ولتصبح نزاعات مسلحة دولية وفق ما جاء في المادة الأولى (01) فقرة الرابعة (04) من البروتوكول الأول لعام1977 وتبلور هذا المفهوم في البروتوكول الثاني لعام 1977 الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية .
وتُعرّف النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال المادة الأولى (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طوّر وكمّل المادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، بأنها:” جميع النزاعات المسلحة … التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول”.
قانون النزاع المسلح غير الدولي
ترد هذه القواعد في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).
القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية
حالة الاحتلال الحربي:
ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة (800) منه: ” أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة“.
حالة الاحتلال الحربي هي: “حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية”.
يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.
الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني
إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
أهداف القانون الدولي الإنساني
الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات قد ترتكب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، كالاعتداء على ألاماكن ذلت الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، والأماكن الثقافية والمستشفيات على سبيل المثال، كما يجري في مدينة عفرين وقراها , ولذلك أرى أن لا نغفل في هذه المناسبة تلك الانتهاكات التي تنضوي تحت مبادئ وأحكام قانون حقوق الإنسان والقوانين الأخرى الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني.
جريمة التطهير العرقي
تؤكد الصكوك والاتفاقيّات القانونية الدوليّة ان (جريمة التطهير العرقي) هي عملية الطرد بالقوة لسكّان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة. وهي محاولة خلق حيّز جغرافي متجانس عرقياً او دينياً، في المنطقة المقصودة، بإخلائه من مجموعة معينة. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المسلحة، والتخويف او من خلال الاعتقالات، الاغتيالات، والأكثر وضوحاً هو عمليات الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود. والهدف النهائي من ذلك هو السيطرة على مناطق تقطنها المجموعة التي يجري تهجيرها او تجعلها غير قابلة للسكن من قبلها مرّة اخرى. وقد تكون عمليات التطهير العرقي، وفي حالات عدّة، مترافقة مع مجازر تُرتكب ضد الجهة المستهدفة، مع تعدٍّ واضح على ممتلكاتها وخصوصياتها. وكل ما تقدّم، هو ما يحصل تحديدا، وبانتظام، في محافظة ديالى العراقيّة منذ سنوات.
جريمة التطهير العرقي هي جريمة مركبة
عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الابادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعه من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
التطهير العرقي والقانون الدولي
التطهير العرقي في حقيقته وبطبيعته مرتبط بارتكاب مجموعة من الجرائم، كجريمة التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وجرائم الحرب بما في ذلك هدم المنازل، واستيلاء على الأرض، والاعتداء على ألاماكن المقدسة، وتهجير الأهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة الى وطنهم وبلدهم وممتلكاتهم بهدف تفريغها من عرق معين، وجرائم الابادة الجماعية، وبالتالي تشكل جريمة التطهير العرقي جريمة مركبة من مجموع الجرائم التي ترتكب بهدف الوصول الى التطهير العرقي الذي يشكل في النهاية جريمة ضد الانسانية.
وجريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين . والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام ، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم ايضا انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية).
ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم فان ديباجة النظام الدولي تنص على عبارات واضحة مثل: “وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”. وتضيف انها “وقد عقدت العزم على وضع حدلإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.”
ثم تؤكد “بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية”
والامرهنا لا يتعلق بان الدولة عضو في نظام روما تحديدا بل ان التصدي لهذه الجريمة، وما بمستواها من جرائم، والمعاقبة عليها، أضحى التزاما دوليا ثابتا على كل الدول حيث تطبق ذلك في محاكمها الوطنية ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية.
مرتكبو جريمة التطهير العرقي
في هذه الجرائم الخطيرة والمعقدة، والمتداخلة المراحل، قد يكون من يرتكب هذا النوع من الجرائم أجهزة ترتبط فيما بينها برابط هيكلي، وقد تكون عمليات التنفيذ تجري من خلال افراد محددين تابعين لها يتم اختيارهم بدقة للتنصل من الفعل فيما بعد والقول انها عمل مجموعة اجرامية او عمل فردي. ولذلك غالبا ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد في محاولة لتنصل المسؤولين الرئيسيين منها والافلات من العقاب، ان هذا الشكل الممنهج الذي تنفذ فيه وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر. وقد تشترك عدّة أطراف، او مجاميع، ويتولى كل طرفٍ منها القيام بجانب معين من فصول الجريمة. قد يكون التخطيط، الرصد، جمع وتوريد وتوزيع الاسلحة، التدريب، الخطب الدينية والتجييش الطائفي، التهديد، الاعتقال، التنفيذ بالنقل القسري, وتتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها فتختلط الرؤى والاسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشتركين وينقل الجريمة الى مصافي الجرائم الدولية الخطيرة جدا.
العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين على شمال وشمال شرق سورية
بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية.
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهي قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة أطرافالنزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وإنزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاعات التي تدور الان في الأراضي السورية هي نزاعاتمسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها احكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له , ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي دير الزور وريفها, بشكل يومي في حربهمالعمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب, ومن هذه الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر :
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد, منطقة المطاحن الاثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي, وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية, سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب, موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية, دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
وفي سياق مماثل للجرائم الجنائية وللانتهاكات المرتكبة في مدينة عفرين وقراها من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معها:
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين ,ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأممالمتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
فإننا نعتبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي جريمة بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سورية والمواطنين السوريين ، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
دمشق في تاريخ 22 \8\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=7220