أقرّ مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، فجر يوم الخميس مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد غانم، في منشور له على “فيسبوك” إن مجلس النواب الأمريكي أقرّ مشروع القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
واعتبر أن إقرار مشروع القانون يعدّ “رسالة حازمة للإدارة الأمريكية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وأن الحل الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه”.
وكان مشروع القانون قد طُرح لأول مرة في شهر مايو 2023 بعد موجة التطبيع التي بدأتها عدة دول عربية مع نظام الأسد.
مشروع القانون يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، ويمنح صلاحيات للرئيس الأمريكي لمعاقبة من يشارك في “سرقة السوريين”، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.
وكذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
ويحرم مشروع القانون “أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي فعل أو صرف أي مبلغ ماليّ من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتّحدة، صراحة أو ضمنا، بأي شكل من الأشكال، ببشار الأسد، أو بأية حكومة سورية يرأسها”.
ويطلب أيضا من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير سنوي استراتيجي بعد ستة أشهر من إقرار القانون، يصفُ فيه الأفعال التي اتّخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد، إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة.
النص الكامل لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري وفق ما ترجم موقع تلفزيون سوريا “المعارض” من موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
مشروع القانون
حظر أي إجراء رسمي يقضي بالاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يرأسها بشار الأسد، في حال سنه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأميركية عند انعقاد الكونغرس.
القسم الأول: العنوان القصير
يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم: “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023”
القسم الثاني: تعديلات على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا
(أ) قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا
في القسم 7412 من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (جرى تعديل العنوان الرابع والعشرين من قانون ترخيص الدفاع الوطني للسنة المالية 2020، قانون الولايات المتحدة، المذكرة 8791)
(1) في القسم الفرعي (أ)
(أ) في الفقرة (1) عبر إسقاط عبارة “يفرض الرئيس” وكل ما يليها حتى نهاية الفقرة وإضافة كلمة: “الرئيس” لتصبح: (أ) “يفرض الرئيس العقوبات الواردة في القسم الفرعي (ب) فيما يتصل بالشخص الأجنبي الذي يقرر الرئيس.
(ط) بأنه وبعلم منه شارك في نشاط مذكور في الفقرة (2)، سواء في اليوم الذي سن فيه هذا القانون أو بعده.
(ي) بأنه فرد راشد في أسرة تنتمي للشخصية الأجنبية الوارد ذكرها في الفقرة (ط)، ما لم يقرر الرئيس بأن هنالك أدلة واضحة ومقنعة بأن هذا الفرد الراشد من الأسرة قطع علاقاته مع الشخصية الأجنبية الوارد ذكرها في تلك الفقرة، ولا سجل لديه في مجال مساعدة تلك الشخصية الأجنبية بإخفاء أصولها
(ك) يخضع لملكية أو سيطرة الشخصية الأجنبية الوارد ذكرها في الفقرة (ط) أو (ي)
(ب) يمكنه فرض العقوبات الواردة في القسم الفرعي (ب) فيما يتصل بالشخصية الأجنبية التي يقرر الرئيس بأنها تقدم وهي على دراية بذلك بتاريخ سن القانون وبعده، دعماً مالياً، أو مادياً، أو تقنياً كبيراً للشخصية الأجنبية المتورطة في أي نشاط ورد ذكره في أي فقرة فرعية ضمن البند (ب) وحتى البند (هـ) من الفقرة (2)
(ب) في الفقرة (2)
(ط) في الفقرة الفرعية (أ)
(أولاً) عبر تعديل الفقرة (ط) لتصبح كالآتي:
(ط) إن الحكومة السورية (وتشمل أي كيان تملكه الحكومة السورية أو يخضع لسيطرتها)، أو أي شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية، وأي عضو من أعضاء مجلس الشعب السوري، أو أي شخصية سياسية أجنبية رفيعة (بما أن هذا المصطلح معرف في القسم 101.605 من العنوان 31، في قانون اللوائح الاتحادية) لدى حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، ويشمل ذلك أي شخصية سياسية أجنبية رفيعة يكون وضعها على النحو الآتي:
- (أولاً) عضو في القيادة المركزية، أو اللجنة المركزية، أو لجنة التدقيق ولجنة التفتيش في هذا الحزب.
- (ثانياً): رئيس فرع منطقة لحزب البعث
- (ثانياً) في الفقرة (ثانياً) وذلك عبر شطب كلمة (أو) بنهاية الجملة
- (ثالثاً) في الفقرة (ثالثاً)، عبر إضافة كلمة (أو) بعد الفاصلة المنقوطة
- (رابعاً) عبر إضافة التالي بنهاية الفقرة
- (رابعاً) الخطوط الجوية العربية السورية، أجنحة الشام، أو أي شخصية أجنبية مملوكة للخطوط الجوية العربية السورية أو لأجنحة الشام أو تخضع لسيطرتهما.
- (ثانياً) عبر تعديل الفقرة الفرعية (ج) لتصبح كالآتي:
(ج) يبيع أو يقدم طائرات أو قطع تبديل للطائرات وهو يعلم بذلك
“(أولاً) للحكومة السورية، أو (ثانياً) لصالح أو بالنيابة عن الحكومة السورية لأي شخصية أجنبية تعمل في هذا المجال سواء أكانت تخضع بشكل مباشر أم غير مباشر لسيطرة الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية”
- (ثالثاً) في الفقرة الفرعية (د)، عبر شطب كلمة “أو” بالنهاية
- (رابعاً) في الفقرة الفرعية (هـ)
- (أولاً) عبر شطب “خدمات الإنشاء أو الهندسة” وإضافة عبارة: “خدمات الإنشاء أو الهندسة أو الخدمات المادية أو المالية”
- (ثانياً) عبر شطب الفاصلة بنهاية الجملة وإضافة فاصلة منقوطة
- (خامساً) عبر إضافة الآتي في النهاية
(ز) يشارك أو يوجه متعمداً
“(أولاً) عملية تحويل البضائع (ويشمل ذلك السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية)، أو أي مساعدات إنسانية دولية مخصصة للشعب السوري،
(ثانياً) التعامل مع العوائد المترتبة على بيع أو إعادة بيع تلك البضائع المحولة أو المساعدات الإنسانية الدولية، بحسب ما تقتضيه الحالة.
“(ح) يشارك أو يحاول أن يشارك (بشكل مباشر أم غير مباشر) وهو يعلم في عمليات الاستيلاء أو المصادرة أو السرقة أو انتزاع الملكية لتحقيق مكسب شخصي أو لأغراض سياسية في الممتلكات، ويشمل ذلك العقارات الموجودة في سوريا أو التي يمتلكها مواطن سوري.
“(ط) يشارك أو يحاول أن يشارك (بشكل مباشر أم غير مباشر) وهو يعلم في صفقة أو صفقات تخص الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو سرقتها أو انتزاع ملكيتها والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية (ح)
” (أولاً) يقدم وهو يعلم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً لشخصية أجنبية تشارك في أي نشاط ورد ذكره في الفقرة الفرعية (أ)،
(ج) عبر إضافة الآتي في النهاية:
“(4) تعاريف: في هذا القسم
(أ) لجان الكونغرس المناسبة: يشير مصطلح: “لجان الكونغرس المناسبة” للآتي:
- (أولاً) لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ
- (ثانياً) اللجنة المعنية بشؤون المصارف والإسكان والمدن وهي تابعة لمجلس الشيوخ
- (ثالثاً) لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب
- (رابعاً) اللجنة المعنية بالخدمات المالية التابعة لمجلس النواب
(ب) الخدمات التجارية والمالية: يشير هذا المصطلح لأي صفقة تجري بين الحكومة السورية وأي مصرف أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية تعمل في هذا المجال وتخضع لسيطرة الحكومة السورية ولديها رأسمال يفوق الخمسة ملايين دولار.
(ج) المؤسسة المالية: يشير هذا المصطلح لأي مؤسسة مالية ورد ذكرها في أي من الفقرات الفرعية التالية (أ) (ل) (م) (ن) (ع) (ف) (ق) (ظ) (غ) من القسم 5312 (أ) (2) من العنوان 31، قانون الولايات المتحدة.
(د) صفقة كبيرة: ويشمل هذا المصطلح الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي صفقة أخرى لها علاقة بالطاقة
(هـ) الصفقة: في أثناء التوصل إلى قرار بموجب الفقرة الفرعية (أ) (2) (أ)، يشمل مصطلح “الصفقة” الصفقات العينية
(2) عبر إضافة الآتي في النهاية:
“(هـ) طلبات الكونغرس: خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً بعد استلام استمارة طلب من قبل رئيس المجلس وأحد الأعضاء البارزين في واحدة من لجان الكونغرس المناسبة وذلك فيما يتصل بمعرفة الشخصية الأجنبية بمشاركتها في أي نشاط ورد ذكره في القسم الفرعي (أ) (2)
يتعين على الرئيس:
“(1) التوصل إلى القرار المنصوص عليه في القسم الفرعي (أ) (1) فيما يتصل بتلك الشخصية الأجنبية
(2) أن يقدم لرئيس الكونغرس وللعضو البارز اللذين قدما الطلب، تقريراً يتصل بهذا القرار يشتمل على بيان يشرح ما إذا فرض الرئيس أو يعتزم أن يفرض العقوبات المذكورة في القسم الفرعي (ب) بحق الشخصية الأجنبية”
(ب) تمديد الانقضاء: تم تعديل القسم 7438 من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (22 قانون الولايات المتحدة، المذكرة 8791) عبر شطب “التاريخ المحدد بخمس سنوات بعد تاريخ سن هذا القانون” وإضافة عبارة “31 كانون الأول 2032”.
(ج) القرارات المتعلقة بالأمانة السورية للتنمية
(1) المصطلح المعرف: في هذا القسم الفرعي، يشير مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة إلى:
- اللجنة المعنية بالخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ
- اللجنة المعنية بالعلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ
- (ج) اللجنة المعنية بشؤون المصارف والإسكان والمدن وهي تابعة لمجلس الشيوخ
- (د) اللجنة المعنية بالخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب
- (هـ) اللجنة المعنية بالشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب
- (ز) اللجنة المعنية بالخدمات المالية التابعة لمجلس النواب
(3) القرارات: ينبغي على الرئيس، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً بعد سن هذا القانون،
(أ) تقرير ما إذا كانت المنظمة غير الربحية التي ترأسها أسماء الأسد، والمعروفة باسم “الأمانة السورية للتنمية” تحقق المعايير اللازمة لفرض عقوبات عليها
- (أولاً) بموجب القسم 7412 (أ) من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، كما جرى تعديله بموجب القسم الفرعي (أ)
- (ثانياً) بموجب القرار التنفيذي 13894 (84 من اللوائح الاتحادية 55851، فيما يتصل حظر تملك وتجميد دخول شخصيات معينة أسهمت في الوضع بسوريا، أو:
- (ثالثاً) بحسب طبيعتها لكونها مملوكة أو تخضع لسيطرة شخصية صنفت بموجب أمر تنفيذي أو لائحة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(ب) كل قرار من هذه القرارات يجب تقديمها للجان الكونغرس المناسبة، مع تبرير القرار.
(3) الشكل: يجب تقديم القرار الصادر بموجب الفقرة (2) (ب) بشكل غير سري، إلا أن التبرير الوارد ذكره في تلك الفقرة يمكن أن يرفق ضمن ملحق سري، على أن يتاح القرار غير السري للعموم عبر موقع الحكومة الفيدرالية المتوفر أمام عامة الناس.
(د) النتائج المتعلقة بإمكانية التطبيق على الخطوط الجوية العربية السورية وخطوط أجنحة الشام للطيران، والكيانات المتصلة بهما: توصل الكونغرس إلى النتائج التالية:
(1) في عام 2013 حدد الرئيس الخطوط الجوية العربية السورية على أنها وسيلة محظورة أو كيان يخضع لسيطرة الحكومة السورية وبالتزامن مع ذلك فرض عقوبات على الخطوط الجوية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي 13224 وذلك لأنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن قوات فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس الإيرانية.
(2) في عام 2016، فرض الرئيس عقوبات على شركة أجنحة الشام للطيران في سوريا بموجب القرار التنفيذي 13582 وذلك بسبب المساعدة المادية التي قدمتها، أو الرعاية التي وفرتها، أو الدعم المالي أو المادي أو التقني الذي وفرته، أو البضائع أو الخدمات التي قدمتها للحكومة السورية وللخطوط الجوية العربية السورية.
(3) القسم 7412 (أ) (2) (أ) (ثالثاً) من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (22 قانون الولايات المتحدة الملاحظة 8791) تستلزم تطبيق العقوبات على أي شخصية أجنبية تقدم وهي تعرف دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً، أو تشارك وهي تعرف في صفقة كبيرة مع… شخصية أجنبية خاضعة للعقوبات بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 قانون الولايات المتحدة، 1701 وما يليها) فيما يتصل بسوريا أو أي بند آخر من القانون يفرض عقوبات تتصل بسوريا، وينطبق ذلك على مقدمي خدمات المطارات خارج سوريا.
(هـ) قابلية الفصل: في حال تبين أن أي بند من هذا القانون أو عند تطبيق هذا البند على أي شخص أو ظرف، بأنه مخالف للدستور فإن ذلك لن يضر ببقية القانون، أو تطبيق هذا البند على أشخاص آخرين أو ظروف أخرى.
القسم الثالث: حظر الاعتراف بنظام الأسد
(أ) بيان بالسياسة: وهي سياسة الولايات المتحدة التي تقوم على:
- عدم الاعتراف بحكومة الأسد التي يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، نظراً لاستمرار نظام الأسد بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، ويشمل ذلك عدم تحقيق المعايير المحددة في القسم 7431 (أ) من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (22 من قانون الولايات المتحدة، المذكرة 8791).
- المعارضة الفعلية لاعتراف بقية الحكومات بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو التطبيع معها من قبلهم، ويشمل ذلك التطبيق الكامل للعقوبات الإلزامية الأساسية والفرعية الواردة في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (العنوان الرابع والعشرون من القانون العام 116-92) والقرار التنفيذي 13894
- استخدام كل السلطات ويشمل ذلك السلطات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والقرار التنفيذي 13894 وذلك لمنع أنشطة إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة بشار الأسد.
(ب) الحظر: وفقاً للقسم الفرعي (أ)، لا يحق لأي مسؤول أو موظف في الحكومة الفيدرالية اتخاذ أي إجراء، كما لا يجوز إتاحة أي تمويل خاص بالحكومة الفيدرالية، للاعتراف أو التلميح بأي طريقة باعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو أي حكومة في سوريا يرأسها بشار الأسد.
القسم الرابع: استراتيجية الوكالات للوقوف ضد التطبيع مع نظام لأسد
(أ) تعاريف: في هذا القسم:
(1) لجان الكونغرس المناسبة: يشير هذا المصطلح إلى:
- (أ) اللجنة المعنية بالعلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ
- (ب) اللجنة المعنية بالنظام القضائي التابعة لمجلس الشيوخ
- (ج) اللجنة المعنية بشؤون المصارف والإسكان والمدن والتابعة لمجلس الشيوخ
- (د) لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ
- (هـ) اللجنة المختارة المعنية بالاستخبارات والتابعة لمجلس الشيوخ
- (و) اللجنة المعنية بالشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب
- (ز) اللجنة المعنية بالنظام القضائي التابعة لمجلس النواب
- (ح) اللجنة المعنية بالخدمات المالية التابعة لمجلس النواب
- (ط) لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب
- (ي) اللجنة المختارة الدائمة المعنية بالاستخبارات والتابعة لمجلس النواب
(2) الصفقة المغطاة: يشير هذا المصطلح إلى صفقة تشمل استثماراً أو منحة أو عقداً أو تبرعاً (ويشمل ذلك أي قرض أو غيره من تمديد الديون) تكون على النحو الآتي:
- تقدمها شخصية أجنبية تعيش في تركيا أو الإمارات أو مصر أو الأردن أو العراق أو عُمان أو البحرين أو الكويت أو السعودية أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو لبنان
- يحصل عليها شخص أو كيان موجود في أي منطقة بسوريا تخضع لنظام الأسد
(ب) التقرير والاستراتيجية المطلوبان
(1) التقديم: خلال فترة لا تزيد على 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون، ولمدة خمس سنوات بعد هذا التاريخ، يجب على وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ورؤساء الأقسام والوزارات والوكالات الفيدرالية المناسبة، تقديم تقرير واستراتيجية للجان الكونغرس المناسبة، للوقوف ضد الإجراءات التي تم القيام بها أو التخطيط لها من قبل الحكومات الأجنبية بهدف التطبيع مع النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا (المشار له في هذا القسم باسم نظام الأسد) أو للتعامل معه أو لتطوير العلاقات السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية معه.
(2) العناصر: يجب أن تشتمل عناصر التقرير المنصوص عليه في الفقرة (1) على ما يلي:
- وصف لانتهاكات القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها بشار الأسد، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو الحكومة الإيرانية، مع السعي نحو العدالة والمحاسبة من أجل الشعب السوري.
- قائمة كاملة بالاجتماعات الدبلوماسية على مستوى السفراء فأعلى، بين النظام السوري وأي ممثل عن حكومة تركيا، أو الإمارات أو مصر أو الأردن أو العراق أو عُمان أو البحرين أو الكويت أو السعودية أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو لبنان على التوالي.
- (ج) قائمة تشتمل على تحديد للآتي:
- (أولاً) أي صفقة مغطاة وحيدة تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار
- (ثانياً) أي حالة جمع بين صفقات مغطاة من قبل المصدر نفسه، والتي تتجاوز قيمتها مجتمعة 500 ألف دولار، وتتم خلال سنة واحدة.
(د) بالنسبة لصفقة واحدة أو مجموع صفقات تم تحديدها، بحسب ما تقتضيه الحالة، والمدرجة في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج)، هنالك قرار بخصوص إخضاع تلك الصفقات لأي من أطراف الصفقة للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، بحسب ما عدل عليه في القسم 2.
(هـ) وصف للخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة لتمنع بشكل فعلي أي اعتراف بنظام الأسد أو تطبيع للعلاقات معه من قبل الحكومات الأخرى، ويشمل ذلك مشاركات دبلوماسية معينة والاستعانة بالعقوبات الاقتصادية المرخصة بموجب القوانين أو المطبقة بحكم الأوامر التنفيذية وتشمل:
- (أولاً) قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (22 قانون الولايات المتحدة، مذكرة 8791)
- (ثانياً) قانون محاسبة سوريا وإعادة السيادة للبنان (22 قانون الولايات المتحدة، مذكرة 2151)
- (ثالثاً) قانون العقوبات الشاملة على إيران ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها لعام 2010 (22 قانون الولايات المتحدة، 8501 وما يليها).
- (رابعاً) القرار التنفيذي 13894 (اللائحة الفيدرالية 84، مادة رقم 55851، فيما يتصل بحظر الملكية وتعليق دخول شخصيات محددة أسهمت في الوضع بسوريا).
- (خامساً) قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان (22 قانون الولايات المتحدة، المادة 10101 وما يليها).
- (سادساً) قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات (22 قانون الولايات المتحدة، المادة 9401 وما يليها).
- (سابعاً) قانون تحديد الشبكات الأجنبية للمخدرات (21 قانون الولايات المتحدة، المادة 1901 وما يليها)
(ز) تقييم حول مدى تأثير اعتراف حكومات أخرى بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه على الأمن القومي للولايات المتحدة، والتوقعات حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والتطلع للعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب في سوريا، والفوائد التي تجنيها حكومة الاتحاد الروسي أو الحكومة الإيرانية.
(ج) المجال: يجب أن يحدد التقرير الأولي المنصوص عليه في القسم الفرعي (ب) الفترة التي تبدأ بالأول من كانون الثاني من عام 2021 وتنتهي بتاريخ سن هذا القانون، وكل تقرير لاحق يجب أن يحدد فترة سنة واحدة عقب انتهاء مجال التقرير السابق.
(د) الصيغة: يجب تقديم كل تقرير منصوص عليه في القسم الفرعي (ب) بصيغة غير سرية، ولكن يمكن أن يحتوي على ملحق سري. ويجب إتاحة القسم غير السري من هذا التقرير للعموم عبر موقع إلكتروني تابع للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
القسم الخامس: تقارير حول تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة
خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون، وطوال السنوات الخمس التالية، ينبغي على وزير الخارجية رفع تقرير للجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ وإلى لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس النواب، يصف فيه تلاعب النظام الذي يرأسه بشار الأسد في سوريا (المشار إليه في هذا القسم باسم “نظام الأسد”) بهيئة الأمم المتحدة، ويشمل ذلك:
- وصفاً للشروط، سواء الصريحة أو الضمنية، التي وضعها نظام الأسد فيما يتصل بعمليات الأمم المتحدة في سوريا، والتي تشمل الشروط المتعلقة بالشركاء المنفذين، وممارسات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء البضائع والخدمات.
- وصفا لأي مدى رفضت الأمم المتحدة أو عارضت أي شرط من تلك الشروط الواردة في الفقرة (1).
- تحديداً لهوية المسؤولين أو الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة (ويشمل ذلك التمويل والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة) الذين تربطهم علاقات بنظام الأسد، ويشمل ذلك العلاقات الأسرية، أو التي تربطهم بشخصيات خاضعة للعقوبات التي فرضتها دول مانحة لدى الأمم المتحدة.
- دراسة وافية للقيود التي يفرضها نظام الأسد على دخول الأمم المتحدة وأثرها الشامل على قدرة الأمم المتحدة على تسليم المساعدات الأممية للمستفيدين المستهدفين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=36565