الخميس, ديسمبر 26, 2024

مساهمة للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول تنفيذ سوريا التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ترصد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف، وعلى هذه الدول تقديم تقاريرها بشأن التدابير التي اعتمدتها فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، وبشأن التقدم الذي أحرزته في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. في دورتها القادمة رقم 141 التي ستعقد في الفترة من 01 إلى 23 تموز/يوليو 2024، ستراجع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرير سوريا الدوري الرابع حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والذي قدمته بموجب المادة 40 من هذا العهد بتاريخ 27 أيار/مايو 2022. علماً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد شاركت قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير في 5 نيسان/أبريل 2023 وردت عليها سوريا بتقرير قدمته في 2 شباط/فبراير 2024. تقدم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” هذه الورقة للجنة قبل الدورة 141 بهدف تسليط الضوء على إخلال سوريا بالكثير من الالتزامات المفروضة عليها بموجب العهد المذكور، ومنها، إخلالها بمبدأ ضمان المحاكمات العادلة واستقلال القضاء (المادة 14 من العهد) وعدم وفائها بالتزاماتها المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 7 من العهد)، وإخفاقها في حماية الحق في الحياة (المادة 6 من العهد) والحق في الحرية والأمان وفي منع الاختفاء القسري (المادة 9 من العهد).

تقدم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة –  STJ ”  بالشراكة مع منظمة المدافعون عن حقوق الإنسان – The Advocates  والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (WCADP)  هذه الورقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل دورتها رقم 141 المنعقدة من 01 إلى 23 تموز/يوليو 2024 بشأن تقرير سوريا الدوري الرابع حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والذي قدمته بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 27 أيار/مايو 2022 وقائمة المسائل المتعلقة بالتقرير المرسل من قبل اللجنة في 5 نيسان/أبريل 2023 ورد سوريا عليه في 2 شباط/فبراير 2024.

تسلط هذه المساهمة الضوء على إخلال سوريا بمبدأ المحاكمات العادلة واستقلال القضاء (المادة 14 من العهد) وعدم وفائها بالتزاماتها المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة (المادة 7 من العهد)، وبالحق بالحرية والأمان ومنع الاختفاء القسري (المادة 9 من العهد) وانتهاكها للحق في الحياة (المادة 6 من العهد).

لقراءة وتحميل الورقة بشكل كامل بصيغة ملف PDF – يُرجى الضغط هنا.

 

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

شارك هذه المقالة على المنصات التالية