أصدر مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية قانون عفو عام، رقم /10/ استجابة لمطالب شيوخ ووجهاء العشائر، خلال ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني.

وعقد مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، الأربعاء، الجلسة الاعتيادية رقم 104، بحضور الهيئة الرئاسية لمجلس الشعوب الديمقراطي، ترفة عثمان وحسن كوجر (مستشاري مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية) والرئاسات المشتركة لكل من المجلس التنفيذي، ومجلس العدالة الاجتماعية، وهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وأعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في المقاطعات.

وخلال الجلسة، أدَّت القسم هيفاء فخر الدين (الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية) عوضًا عن حنان بكار، ثم تمَّ تعديل المادة رقم 9 من قانون واجب الدفاع الذاتي.

وناقشت الجلسة، مواد قانون العفو العام البالغ عددها 6 مواد، تتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قِبل السوريين التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن إقليم شمال وشرق سوريا التي نص عليها قانون العقوبات، إذ يعتبر قانون العفو العام نافذًا مُنذ تاريخ إصداره من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.

وفي وقت سابق عقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، اجتماعًا، لبحث مخرجات وتوصيات ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني، الذي عقد في الـ 25 من أيار الماضي.

وناقش الاجتماع بحسب الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، أبرز مطالب الملتقى وهو إصدار عفو عام عن السجناء السوريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، إذ هناك إجراءات عملية نفذتها الإدارة الذاتية خلال اجتماعها مع ديوان العدالة، وإخراج الأُسر السورية من مخيم الهول وفق مطالب ملتقى العشائر، ومن المقرر تسيير رحلات السوريين الراغبين بالخروج من المخيم عبر لجان المتابعة المشكّلة من قِبل الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وتطرق الاجتماع، للواقع الخدمي مثل الزراعة والخدمات والمياه، في ظل الضغوط التي تُمارس ضد الإدارة الذاتية والحصار المفروض على الإقليم وكيفية الاستجابة لمطالب الأهالي في مختلف القطاعات.

وفيما يلي مواد قانون العفو الـ /10/، وفق ما نشره موقع الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا:

“المادة رقم / 1 /

يُمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، المرتكبة من قبل السوريين قبل17/7/2024، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /7/ لعام 2021 وتعديلاته، وقانون العقوبات العام رقم / 2 / لعام 2023م.

المادة رقم / 2 /

أ- العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت.

ب – تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة خمسة عشر عاماً.

ج – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

د – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة رقم / 3 /

يستثنى من شمول أحكام هذا القانون.

أ- القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية، وأعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وأعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، وبقية المحكومين من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل.

ب – مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم / ١٤٧،١٤٤،١٣٣،١٣٢،۱۳۱ / من قانون العقوبات العام رقم / ٢ / لعام ٢٠٢٣ م.

ج – المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا وخلال تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.

المادة رقم / 4 /

هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة.

المادة رقم / 5 /

أ – يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم / ٢ / من هذا القانون، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد أو وكيله القانوني، أو إدارة مركز التأهيل والإصلاح، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا.

المادة رقم (6)

يُعدّ هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”.

 

شارك هذه المقالة على المنصات التالية

تابعونا على غوغل نيوز
تابعونا على غوغل نيوز