الجمعة, نوفمبر 22, 2024

السفارة السورية في بيروت تنشر تعليمات لزيارة السوريين إلى البلاد

%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa

نشرت السفارة السورية في بيروت على صفحتها في موقع الفيسبوك، تعليمات جديدة لزيارة السوريين إلى سوريا.

وجاء في التفاصيل التي نشرتها السفارة:

السادة المواطنون في الجمهورية اللبنانية نبين فيما يلي التعليمات الخاصة لزيارة القطر للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية:
-يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم الوثائق التالية :
1-صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني فردي مصدق من وزارة الخارجية السورية (عليه صورة شخصية مصدقة) + صورة عن قسيمة الخروج.
2-أو صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول + صورة عن صفحة أخر خاتم خروج من سورية. أو جواز السفر الأجنبي في حال لم يكن لديه جواز سفر سوري.
3-صورة عن بيان حركة قدوم ومغادرة (لم يمض عليه أكثر من ثلاثه أشهر)
4-اسم شعبة التجنيد والقيد المدني المدون على الهوية الشخصية.
-يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.
-يحق للمغترب الإقامة في سورية بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى.
– هذه التسهيلات لزيارة سورية للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينين المقيمين في سورية المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط (ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية) وتقدم لمرة واحدة في السنة .
-يحق لمن غادر القطر بطريقة شرعية التقدم بطلب زيارة القطر أما الذين غادرو القطر بطريقة غير شرعية يتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة القطر.
-يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة سورية ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة وفق القوانين الناظمة.
-لا يجوز للمغترب القدوم إلى سورية قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره.
-يمكن للمواطن استصدار بيان حركة دخول ومغادرة من خلال السفارة برسم (50 دولار أمريكي).
الرسوم :
رسم المعاملة مجاناً.


المصدر: صفحة سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت

شارك هذه المقالة على المنصات التالية