أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة (26) من قانون خدمة العلم أو ما يعرف بالخدمة الإلزامية أو التجنيد الإجباري.
ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (20)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين).
المادة 2 – تضاف الفقرتان (ز – ح) إلى المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:
ز – دافع البدل النقدي (ملتحق – غير ملتحق) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-1- 1446 هجري الموافق لـ 1-8- 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ونهاية العام الفائت أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 الذي يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا (سن الأربعين من عمرهم) ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.
وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم
المرسوم التشريعي رقم /37/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة -1- تضاف الى المادة/ 26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته الفقرة الآتية:
و- دافع البدل النقدي (ملتحق _ غير ملتحق) الذي بلغ سن الأربعين من العمر مبلغاً وقدره (4800) دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، ويُخفض مبلغ (200) دولار أمريكي أو ما يُعادله بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.
المادة -2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17-5-1445 هجري الموافق لـ 1-12-2023 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=47711